المادة 18 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025
يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق الاستثمار المنشأ في الجامعة بموجب نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم (120) لسنة 2003 وتؤول إليه الحقوق والالتزامات المترتبة عليه جميعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026