المادة 2 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الجامعة: جامعة اليرموك. المجلس: مجلس أمناء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. الصندوق: صندوق الاستثمار في الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام. اللجنة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. المدير: مدير الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة