المادة 10 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسن رقم 17 لسنة 1997

تتولى اللجنة ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق وتنفيذ السياسة العامة التي اقرها المجلس وفي حدود الأسس التي قررها لها ، وتمارس اللجنة جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي تمكنها من تحقيق تلك الاغراض ، بما في ذلك بما يلي:- أ- شراء وبيع الأموال غير المنقولة واستغلالها بالطريقة التي تراها مناسبة لمصلحة الصندوق. ب- شراء وبيع اسهم الشركات المساهمة ، وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها. ج- استثمار اموال الصندوق عن طريق ايداعها في البنوك ، او في اي مشروع ذي مردود مالي مضمون. د- تحديد انواع موجودات الصندوق ونسبها. ه- تعيين الوكلاء والممثلين للصندوق داخل المملكة وخارجها. و- الاقتراح على المجلس بالاحتياطات الماليصة فاحلة وا3 مجن 5ب تخصيصها لمواجهة اي طارئ قد يواجهه الصندوق. ز- اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق وعرضها على المجلس للتصديق عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك