المادة 16 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسن رقم 17 لسنة 1997
أ- يكون للصندوق جهازه الخاص من الموظفين الاداريين والماليين والمستخدمين يتم تعيينهم جميعا من قبل اللجنة ، ويشترط في ذلك ما يلي:-
1- ان يتم تعيينهم بالشروط ذاتها التي يعين بموجبها الموظفون والمستخدمون في الجامعة بما في ذلك الرواتب والعلاوات والمكافأت والاجازات.
2- ان تطبق عليهم احكام الأنظمة المعمول بها في الجامعة وان يعتبروا موظفين فيها من جميع الوجوه.
ب- يجوز نقل او انتداب اوتكليف اي من موظفي الجامعة للعمل في الصندوق وذلك وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وتحقيقا لذلك يمارس مدير الصندوق صلاحيات مدير الدائرة المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة.
ج- تدفع رواتب واجور وعلاوات ومكافآت العاملين في الصندوق من حسابات الصندوق وذلك عن مدة عملهم فيه سواء كان عملهم فيه عن طريق التعيين المباشر او عن طريق النقل والانتداب او التكليف ، واما التعويضات فتدفع من الصندوق اذا حدثت اسباب استحقاقها في اثناء عمل الموظف او المستخدم في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026