المادة 8 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسن رقم 17 لسنة 1997
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها.
ب- إقرار الموازنة السنوية للصندوق.
ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق.
د- عقد القروض للصندوق.
ه- تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق.
و- تعيين مدققي الحسابات القانونيين لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد اتعابهم على ان يكون تعيينهم لسنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من المجلس.
ز- التصديق على التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر.
ح- اي صلاحيات او مسؤوليات اخرى منصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026