المادة 8 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسن رقم 17 لسنة 1997

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها. ب- إقرار الموازنة السنوية للصندوق. ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق. د- عقد القروض للصندوق. ه- تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق. و- تعيين مدققي الحسابات القانونيين لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد اتعابهم على ان يكون تعيينهم لسنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من المجلس. ز- التصديق على التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر. ح- اي صلاحيات او مسؤوليات اخرى منصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك