المادة 11 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003

أ- يلتزم المشترك بتسديد رسم الاشتراك الشهري في موعد لا يتجاوز اليوم العشرين من الشهر التالي لاستحقاق هذا الرسم عليه واذا تخلف عن ذلك فيدفع ما نسبته (12%) غرامة تأخير سنوية عن المبالغ المتأخرة وتحسب على اساس كل شهر تأخير. ب-يلغى اشتراك المشترك في الصندوق اذا تأخر عن دفع رسم الاشتراك الشهري لمدة تزيد على ستة اشهر رغم انذاره خطيا وفي هذه الحالة تؤول الى الصندوق مبالغ الاشتراكات التي دفعها المشترك عن الستة اشهر الاولى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة