المادة 2 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة الصحفيين. النقابة: نقابة الصحفيين. النقيب: نقيب الصحفيين. المجلس:مجلس النقابة. الصندوق: صندوق اسكان الصحفيين. المشترك: عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين والمشترك في الصندوق وفق احكام هذا النظام. اللجنة: لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا النظام. المشروع السكني: انشاء وحدة سكنية للمشترك او اكمال وحدة قائمة او توسعتها او شراء مسكن جاهز او على الهيكل ( العظم) او اكماله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة