المادة 2 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة الصحفيين.
النقابة: نقابة الصحفيين.
النقيب: نقيب الصحفيين.
المجلس:مجلس النقابة.
الصندوق: صندوق اسكان الصحفيين.
المشترك: عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين والمشترك في الصندوق وفق احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المشروع السكني: انشاء وحدة سكنية للمشترك او اكمال وحدة قائمة او توسعتها او شراء مسكن جاهز او على الهيكل ( العظم) او اكماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026