المادة 24 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003
أ- يجوز اقامة مشاريع سكنية على قطعة ارض لصالح اكثر من مشترك بحيث تخضع ملكية الطوابق والشقق في هذه المشاريع والقسم المشترك فيها للاحكام المنصوص عليها في قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به.
ب-تضع اللجنة اسس وشروط اقامة المشاريع السكنية على قطعة ارض مشتركة بموافقة جميع المشتركين المنتفعين من هذه المشاريع.
ج-يجري تخصيص الشقق للمشتركين في المشاريع السكنية المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة حسب اتفاقهم او باجراء القرعة فيما بينهم قبل بدء العمل في البناء وحسب المخطط المعد من مكتب هندسي والمعتمد نهائيا من اللجنة.
د-يجوز اقامة مشروع سكني على ارض مملوكة لزوج المشترك او احد اقربائه من الدرجة الاولى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026