المادة 9 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003

أ- تودع اموال الصندوق بقرار من اللجنة في بنك او اكثر. ب-تحدد طريقة صرف اموال الصندوق وصلاحيات الانفاق منه والحد الاعلى للصرف والاشخاص المخولين بالتوقيع علىالشيكات بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة