المادة 6 من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقا رقم 70 لسنة 2014
يلتزم عضو الصندوق بدفع عائدات التأمين الاجتماعي و مقدارها ثلاثون دينارا سنويا في موعد دفع الرسم السنوي، ويترتب على عدم دفع تلك العائدات الآثار القانونية ذاتها المترتبة على عدم دفع الرسم السنوي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026