المادة 1 من نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026