المادة 10 من نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

تختص الهيئة بالأمور التالية: أ - مناقشة الميزانية العامة للصندوق واقرارها ورفعها للجهات المختصة في القيادة العامة للأطلاع عليها. ب - تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد آخر ترى الهيئة اجراءه في أي وقت. ج - مراقبة حسابات ودفاتر الصندوق وتدقيق حساب الارباح والخسائر. د - دراسة تقرير مدققي الحسابات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك