المادة 10 من نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
تختص الهيئة بالأمور التالية:
أ - مناقشة الميزانية العامة للصندوق واقرارها ورفعها للجهات المختصة في القيادة العامة للأطلاع عليها.
ب - تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد آخر ترى الهيئة اجراءه في أي وقت.
ج - مراقبة حسابات ودفاتر الصندوق وتدقيق حساب الارباح والخسائر.
د - دراسة تقرير مدققي الحسابات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026