المادة 8 من نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

يتولى الاشراف على أدارة الصندوق هيئة مؤلفة من المدير رئيسا ومن خمسة ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد وتنتخب الهيئة من بينها نائبا للرئيس ويعين الرئيس أحد الضباط سكرتيرا للهيئة ولا يكون له حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك