المادة 6 من نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لس رقم 17 لسنة 1997
يفتح في الصندوق حساب خاص باسم كل متبرع تنطبق عليه احكام هذا النظام تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه ، ويتولى مجلس ادارة الصندوق تنظيم الحساب وادارته وفقا للتعليمات المالية المقررة وللمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات المتعلقة به والحصول على أي بيانات او كشوفات مستخرجة منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026