المادة 9 من نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لس رقم 17 لسنة 1997
يعتبر رئيس الجامعة ممثلاً للصندوق في جميع الأمور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن اعماله على ان لا تتحمل الجامعة اي مسؤولية مالية من جراء قيامه بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026