المادة 7 من نظام صندوق التبرعات في جامعة اليرموك رقم 95 لسنة 2003
أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة تعدها اللجنة ويقرها المجلس.
ب- الرئيس هو آمر الصرف من اموال الصندوق ، وله ان يفوض ايا من صلاحياته ،كلياً او جزئياً ، لاي من اعضاء اللجنة في حدود ما تنص عليه التعليمات المالية في الصندوق او في حسابات المتبرعين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026