المادة 12 من نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم 149 لسنة 2018
يلغى نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم (126) لسنة 2003 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026