المادة 5 من نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم 149 لسنة 2018
أ- لا تسري أحكام هذا النظام على التبرع بمبلغ يقل عن الف دينار ويعتبر تبرعا للجامعة يدخل في حساب الصندوق .
ب- إذا حدد المتبرع الغاية من تبرعه وفقا لأحكام هذا النظام فتقرر اللجنة المبلغ اللازم لهذه الغاية وبالطريقة والشروط التي يتم الاتفاق عليها بينهما ، وإذا تخلف عن ذلك فللمجلس بناء علصىف حتةن 2 سمين 4ب اللجنة تصفية حساب المتبرع والتصرف بأي أموال دفعها بما يحقق اهداف الصندوق وبالطريقة التي يراها مناسبة، وفي الاحوال كلها لا يجوز للمتبرع المطالبة باسترداد المبلغ الذي تبرع به .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026