المادة 6 من نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤته رقم 100 لسنة 1990

اذا حدد المتبرع الغرض الذي يرغب في انفاق تبرعه عليه من بين الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المجلس في هذه الحالة تقدير التكاليف اللازمة لذلك الغرض ويترتب على المتبرع دفعها وفقاً للطريقة والشروط التي يتفق عليها مع المجلس واذا تخلف عن ذلك فلمجلس الامناء بناء على تنسيب المجلس تصفية حساب المتبرع والتصرف بأي أموال قدمت منه بالطريقة التي يراها مناسبة في نطاق أغراض هذا النظام وفي كل الاحوال لا يجوز استرداد التبرع المدفوع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة