المادة 17 من نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني رقم 16 لسنة 2004

تؤول الى الصندوق الحقوق والالتزامات العائدة لصندوق التعاون لضباط الدفاع المدني المنشأ قبل نفاد هذا النظام وتعتبر كأنها منشأة بمقتضى احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة