المادة 17 من نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني رقم 16 لسنة 2004
تؤول الى الصندوق الحقوق والالتزامات العائدة لصندوق التعاون لضباط الدفاع المدني المنشأ قبل نفاد هذا النظام وتعتبر كأنها منشأة بمقتضى احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026