المادة 3 من نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني رقم 16 لسنة 2004

يؤسس في المديرية العامة صندوق يسمى ( صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني ) يهدف الى تقديم القروض للضباط ومنحهم المكافآت وفقاً لاحكام هذا النظام عند انتهاء خدماتهم في الدفاع المدني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة