المادة 10 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969
أ- يخصم من مقدار المكافأة الكاملة قيمة الاشتراكات المتبقية عن مدة الاشتراك الكاملة بالصندوق.
ب- تنطبق نصوص الفقرة (أ) من هذه المادة على ورثة الضباط الذين يستشهدون أو يتوفون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026