المادة 2 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969
تجمع أموال هذا الصندوق من الاشتراكات الالزامية التي تحسم من رواتب الضباط ومن الفوائد أو أية موارد أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026