المادة 23 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969
لمدير المخابرات صلاحية اختيار الجهة التي يعتمدها للاشراف على تدقيق حسابات هذا الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026