المادة 26 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969
لا تسري أحكام هذا النظام على التلاميذ العسكريين الذين يدرسون على نفقة دائرة المخابرات العامة في الداخل أو الخارج سواء كانوا يدرسون بمعاهد علمية أو كليات عسكرية ولا يحق لهم الاشتراك في الصندوق إلا بعد تخرجهم وترفيعهم لرتبة ملازم.
1969/3/18
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026