المادة 4 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969

الغاية من تأسيس هذا الصندوق ، تقديم المساعدة المالية للضباط الذين يتركون الخدمة بسبب الاستغناء عن خدماتهم أو الإحالة على التقاعد أو انتهاء خدماتهم أو لمساعدة عائلاتهم في حالتي الوفاة والاستشهاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك