المادة 6 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969

أ- اذا انتهت خدمة الضابط في الدائرة فيرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافا اليه المكافآت التي يستحقها خلال مدة اشتراكه في الصندوق ، وبعد تسديد اي التزامات مالية مترتبة عليه للدائرة ، وعلى النحو التالي:- 1- ثلاثون دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى0 2- تسعون دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس التالية0 3- مائة وعشرون دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس التالية0 4- مائة وستون دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس التالية0 5- مائة وسبعون دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس التالية0 6- مائتا دينار عن كل سنة تلي السنوات الخمس المذكورة في البند (5) من هذه الفقرة0 ب- لمقاصد صرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تصرف للضابط المشترك مكافأة تتناسب مع المدة من السنة التي استحق المكافأة عنها ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك