المادة 6 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969
أ- اذا انتهت خدمة الضابط في الدائرة فيرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافا اليه المكافآت التي يستحقها خلال مدة اشتراكه في الصندوق ، وبعد تسديد اي التزامات مالية مترتبة عليه للدائرة ، وعلى النحو التالي:-
1- ثلاثون دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى0
2- تسعون دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس التالية0
3- مائة وعشرون دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس التالية0
4- مائة وستون دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس التالية0
5- مائة وسبعون دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس التالية0
6- مائتا دينار عن كل سنة تلي السنوات الخمس المذكورة في البند (5) من هذه الفقرة0
ب- لمقاصد صرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تصرف للضابط المشترك مكافأة تتناسب مع المدة من السنة التي استحق المكافأة عنها ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026