المادة 8 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969
يعتبر اشتراك الضابط في الصندوق الزاميا طيلة مدة خدمته كضابط في دائرة المخابرات العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026