المادة 15 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020
ينحصر استثمار اموال الصندوق في مجال الودائع البنكية فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة