المادة 11 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016

أ- يتولى أمين الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- 1- اعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة. 2- توقيع أوامر الصرف والشيكات مع النقيب أو نائبه. 3- متابعة الأمور المالية للصندوق. 4- أي أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة. ب- يتولى أمين السر المهام والصلاحيات التالية :- 1- إعداد جدول أعمال اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها. 2- الإشراف على تنظيم سجلات الصندوق وطلبات الاشتراك فيه. 3- إعداد التقرير السنوي الإداري عن أعمال اللجنة الإدارية وأنشطتها وعرضه عليها. 4- اي عمل آخر يكلفه به المجلس او الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة