المادة 13 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- بدل الاشتراك في الصندوق. ب- ما تبقى من رصيد المشترك فاقد العضوية. ج- التبرعات والمنح التي ترد إليه وتقبلها اللجنة بموافقة المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. د- حصيلة استثمارات أموال الصندوق. ه- النسبة المئوية المقتطعة من المستحقات للمستفيد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة