المادة 14 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل رقم 117 لسنة 2017
أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
ب- الى حين صدور التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بالتعليمات الصادرة استنادا لأحكام نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل رقم (44) لسنة 2015.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026