المادة 3 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل رقم 117 لسنة 2017
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من :-
1- مساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية / نائبا للرئيس.
2- مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة.
3- ثلاثة من موظفي الوزارة في المحاكم يسميهم الوزير.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1- وضع خطة عمل الصندوق والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض والسلف واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
3- تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من بين أعضاء اللجنة .
4- إعداد النماذج الخاصة بمعاملات الصندوق واعتمادها.
5- إقرار موازنة الصندوق والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية.
6- اعتماد بنك ، أو أكثر ، تودع فيه أموال الصندوق.
7- تحديد بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك .
8- تحديد أوجه الاستثمار للأموال المودعة في الصندوق الزائدة عن مستحقات المشتركين وفق أحكام هذا النظام.
9- أي أمور أخرى تتعلق بسير العمل في الصندوق.
ج- يجوز للوزير تشكيل لجنة فرعية ، أو أكثر دائمة أو مؤقتة ، من بين أعضاء اللجنة أو من بين المشتركين في الصندوق أو من غيرهم وتحدد مهامها وصلاحيتها وعدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها في قرار تشكيلها على أن تقدم هذه اللجان توصياتها إلى اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026