المادة 3 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل رقم 117 لسنة 2017

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من :- 1- مساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية / نائبا للرئيس. 2- مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة. 3- ثلاثة من موظفي الوزارة في المحاكم يسميهم الوزير. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- وضع خطة عمل الصندوق والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض والسلف واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 3- تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من بين أعضاء اللجنة . 4- إعداد النماذج الخاصة بمعاملات الصندوق واعتمادها. 5- إقرار موازنة الصندوق والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية. 6- اعتماد بنك ، أو أكثر ، تودع فيه أموال الصندوق. 7- تحديد بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك . 8- تحديد أوجه الاستثمار للأموال المودعة في الصندوق الزائدة عن مستحقات المشتركين وفق أحكام هذا النظام. 9- أي أمور أخرى تتعلق بسير العمل في الصندوق. ج- يجوز للوزير تشكيل لجنة فرعية ، أو أكثر دائمة أو مؤقتة ، من بين أعضاء اللجنة أو من بين المشتركين في الصندوق أو من غيرهم وتحدد مهامها وصلاحيتها وعدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها في قرار تشكيلها على أن تقدم هذه اللجان توصياتها إلى اللجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة