المادة 6 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل رقم 117 لسنة 2017
أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة ، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوضين بالتوقيع من اللجنة.
ب- يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
ج- يخضع الصندوق لرقابة وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026