المادة 21 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014

أ- يحل الصندوق بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية وبموافقة المجلس. ب- يتم توزيع اموال الصندوق عند حله على المشتركين حسب مدة اشتراك كل منهم والرصيد المتوافر لهم فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك