المادة 21 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014
أ- يحل الصندوق بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية وبموافقة المجلس.
ب- يتم توزيع اموال الصندوق عند حله على المشتركين حسب مدة اشتراك كل منهم والرصيد المتوافر لهم فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026