المادة 4 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014

يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً لعضو النقابة وفق الشروط التالية:- أ-أن يكون مسددا للالتزامات المالية المترتبة عليه وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها في النقابة. ب-أن لا يكون قد أكمل (60) سنة من عمره عند تقديم طلب الاشتراك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك