المادة 4 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014
يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً لعضو النقابة وفق الشروط التالية:-
أ-أن يكون مسددا للالتزامات المالية المترتبة عليه وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها في النقابة.
ب-أن لا يكون قد أكمل (60) سنة من عمره عند تقديم طلب الاشتراك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026