المادة 8 من نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي رقم 15 لسنة 1967
الماده 8-
مع مراعاة ما ورد في هذا النظام يجب التقيد بنظام اللوازم والنظام المالي عند الانفاق من الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة