المادة 8 من نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي رقم 15 لسنة 1967

الماده 8- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام يجب التقيد بنظام اللوازم والنظام المالي عند الانفاق من الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة