المادة 15 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026

أ- يعد الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم المنشأ بمقتضى النظام رقم (31) لسنة 1998 وتؤول إليه جميع موجودات ذلك الصندوق وحقوقه ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه. ب- يعد المشتركون في الصندوق المنشأ بموجب أحكام النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مشتركين حكمًا في الصندوق وتحتسب لهم سنوات اشتراكهم السابقة. ج- يُ عتبر موظفو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنقولون إلى الوزارة بُ مقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة (23) من القانون مُشتركين جددا في الصندوق اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام. د- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، تُحتسب سنوات الخدمة لموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المُشار إليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة من تاريخ اشتراكهم في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك