المادة 2 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدُ ل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون التربيةب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والتعليم وتنميةحيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما الموارد البشرية.لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة:وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. الوزير:وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. الصندوق:صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة المُنشأ بموجب أحكام هذا النظام. المجلس:مجلس إدارة الصندوق المُشكَّ ل بموجب أحكام هذا النظام. المُشترك:موظف الوزارة المُشترك في الصندوق. الجمعية:الجمعية العموميةالعمومية للصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام. الخدمة:خدمة المشترك في الوزارة أو في الدائرة المنقول إليها دون طلبه. المستفيد:الشخص أو الأشخاص الذين يسميهم المشترك أثناء حياته للاستفادة من أحكام هذا النظام بعد وفاته وفي حال عدم التسمية يكون الورثة الشرعيون هم المستفيدون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك