المادة 2 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدُ ل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون التربيةب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والتعليم وتنميةحيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما الموارد البشرية.لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزارة:وزارة التربية
والتعليم وتنمية
الموارد البشرية.
الوزير:وزير التربية
والتعليم وتنمية
الموارد البشرية.
الصندوق:صندوق الضمان
الاجتماعي
للعاملين في
الوزارة المُنشأ
بموجب أحكام
هذا النظام.
المجلس:مجلس إدارة
الصندوق المُشكَّ ل
بموجب أحكام
هذا النظام.
المُشترك:موظف الوزارة
المُشترك في
الصندوق.
الجمعية:الجمعية
العموميةالعمومية
للصندوق
المشكلة بموجب
أحكام هذا
النظام.
الخدمة:خدمة المشترك
في الوزارة أو في
الدائرة المنقول
إليها دون طلبه.
المستفيد:الشخص أو
الأشخاص الذين
يسميهم
المشترك أثناء
حياته للاستفادة
من أحكام هذا
النظام بعد وفاته
وفي حال عدم
التسمية يكون
الورثة الشرعيون
هم المستفيدون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026