المادة 4 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026
أ- يتولى إدارة الصندوق مجلس يسمى (مجلس إدارة الصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من: -
1-الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي نائبا للرئيس.
2- ثلاثة من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة والاختصاص، لا تقل رتبة أي منهم عن رتبة مدير، يسميهم الوزير، ويجوز استبدال أي منهم بتسمية بديل له.
3- مدير الصندوق.
4- خمسة من ذوي الخبرة والاختصاص تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمُدة سنتين.
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أو نائبه عند غيابه، مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة، أو بناءً على طلب ستة من أعضائه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيسه أو نائبه، ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- إذا شغرت عضوية أي من الأعضاء المنصوص عليهم في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة لأي سبب يحل محله المرشح الذي يليه في عدد الأصوات من أعضاء الجمعية العمومية المنتخبين وذلك للمدة المتبقية من عضوية سلفه، وإذا تساوى أكثر من مرشح في عدد الأصوات، يجري الوزير القرعة بينهم وينظم بذلك محضر يوقعه الوزير والأعضاء المنتخبون وإذا تعذر ذلك لأيّ سبب من الأسباب يسمي الوزير من أعضاء الجمعية العمومية من يحل محله للمدة المتبقية من عضوية سلفه.
د- يكون مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة مديرا للصندوق ويتولى تنفيذ قرارات المجلس والجمعية العمومية والإشراف على جهاز الصندوق التنفيذي وأي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس.
ه- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.
و - يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومعاملاته ومتابعة تنفيذ قراراته.
ز- للوزير نقل أو تكليف أي من موظفي الوزارة للعمل في الصندوق.
ح- إذا تعذر انتخاب الأعضاء المنصوص عليهم في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة في المدة المحددة بمقتضى أحكام هذا النظام لأيّ ظرف طارئ يستمر الأعضاء المنتخبون بممارسة مهامهم إلى حين انتخاب أعضاء جدد وفقًا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026