المادة 6 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026
أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً لجميع الموظفين العاملين في الوزارة.
ب- يقتطع شهريًا لحساب الصندوق ما نسبته (6%) من إجمالي الراتب للمُشترك.
ج- يستوفي الصندوق من كل مشترك جديد رسم انتساب مقداره (20) عشرون ديناراً ويكون هذا الرسم غير مسترد.
د- يلتزم المُشترك بتسديد اشتراكاته للصندوق مقدما ودفعة واحدة في أي من الحالات التالية: -
1- الإجازة دون راتب.
2- الإلحاق للعمل لدى أي دائرة أو أي جهة أخرى.
3- الإعارة.
ه- إذا لم يقم المشترك بتسديد اشتراكاته للصندوق وفقًا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة، توقف عضويته في الصندوق حكمًا وترد إليه الاشتراكات التي سددها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026