المادة 13 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات رقم 26 لسنة 1975

يعين للوزير بتنسيب من المجلس مديرا للصندوق من ملاك وزارة البريد والاتصالات ويقوم بالواجبات التي يحددها له المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك