المادة 13 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات رقم 26 لسنة 1975
يعين للوزير بتنسيب من المجلس مديرا للصندوق من ملاك وزارة البريد والاتصالات ويقوم بالواجبات التي يحددها له المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026