المادة 7 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات رقم 26 لسنة 1975
أ- يدفع تعويض الى المشترك عند انتهاء خدمته في الوزارة بغير العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة او النقل الى دائرة اخرى على الوجه التالي:
1- (100) دينار عن كل سنة من سنوات الخدمة اذا كانت مدتها عشر سنوات فأكثر وان لا يتجاوز مبلغ التعويض (2500) دينار.
2- (80) دينارا عن كل سنة من سنوات الخدمة اذا كانت مدتها خمس سنوات فأكثر وتقل عن عشر سنوات.
3- المبالغ المدفوعة كاملة من قبل المشترك الى الصندوق اذا كانت مدة خدمته تقل عن خمس سنوات.
ب- اذا انهيت خدمة المشترك بسبب العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة او النقل الى دائرة اخرى فلا تعاد له الا مبالغ الاشتراكات التي دفعها الى الصندوق في اثناء خدمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026