المادة 11 من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 148 لسنة 2018
يلغى نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم (125) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى ان تلغى او تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026