المادة 3 من نظام صندوق الطلبة في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة رقم 75 لسنة 1998
تتألف موارد الصندوق مما يلي:
أ- المنحة السنوية من ميزانية الجامعة.
ب- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا المقدمة الى الجامعة لغايات الصندوق.
ج- ريع استثمار أموال الصندوق.
د- القروض المستردة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026