المادة 5 من نظام صندوق الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 23 لسنة 2003
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للصندوق بما في ذلك طريقة استثمار امواله.
ب-وضع اسس منح الجوائز الرمزية او العينية او المالية للطلبة المتفوقين.
ج-اقرار الاسس التي تصرف بموجبها اموال الصندوق بما في ذلك القروض والمنح التي تقدم لطلبة الجامعة.
د-وضع اسس تشغيل الطلبة في الجامعة.
ه-اقرار مشروع موازنة الصندوق.
و-اقرار الميزانية السنوية والحسابات الختامية للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026