المادة 4 من نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 60 لسنة 2016
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
أ - المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق .
ب- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي ترد الى الصندوق وفقا لقانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الاردنية الرسمية شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
ج- القروض المستردة من الطلبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026