المادة 4 من نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 60 لسنة 2016

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ - المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق . ب- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي ترد الى الصندوق وفقا لقانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الاردنية الرسمية شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني . ج- القروض المستردة من الطلبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة