المادة 7 من نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 60 لسنة 2016
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ - اقتراح اسس الاقراض وطريقة تسديد القروض ورفعها الى المجلس لاقرارها .
ب- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وتشغيل الطلبة في الجامعة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ج- تقديم تقرير الى المجلس في نهاية كل سنة مالية يتضمن موجزا عن اعمال الصندوق وانشطته خلال السنة المنتهية .
د- اعداد السجلات والحسابات المالية للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026