المادة 3 من نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك رقم 121 لسنة 2003
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الطلبة في جامعة اليرموك ) يهدف الى ما يلي:-
أ-منح طلبة الجامعة الجوائز الرمزية او العينية او المالية تقديرا لتفوقهم العلمي.
ب-تلبية الاحتياجات المالية للطلبة بتقديم المنح لهم او اقراضهم او تشغيلهم في الجامعة لساعات محددة مقابل الاجر لتنمية تقدير الطلبة لقيمة العمل0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026