المادة 3 من نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك رقم 121 لسنة 2003

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الطلبة في جامعة اليرموك ) يهدف الى ما يلي:- أ-منح طلبة الجامعة الجوائز الرمزية او العينية او المالية تقديرا لتفوقهم العلمي. ب-تلبية الاحتياجات المالية للطلبة بتقديم المنح لهم او اقراضهم او تشغيلهم في الجامعة لساعات محددة مقابل الاجر لتنمية تقدير الطلبة لقيمة العمل0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة