المادة 7 من نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك رقم 121 لسنة 2003
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اقتراح اسس الاقراض وطريقة تسديد القرض ورفعها الى المجلس لاقرارها.
ب-اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وتشغيل الطلبة في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج-تقديم تقرير الى المجلس في نهاية كل سنة مالية يتضمن موجزا عن اعمال الصندوق وانشطته خلال السنة المنتهية.
د-اعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى المجلس لاقرارهما.
ه- اعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه الى المجلس لاقراره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026